الشيخ علي پناه الاشتهاردي
87
مدارك العروة
مسألة 4 - إذا أتى المملوك المأذون في إحرامه بما يوجب الكفّارة ، فهل هي على مولاه أو عليه ويتبع بها بعد العتق أو تنتقل إلى الصوم فيما فيه الصوم مع العجز ، أو في الصيد عليه ، وفي غيره على مولاه ؟ وجوه أظهرها كونها على مولاه لصحيحة حريز خصوصا إذا كان الإتيان بالموجب بأمره أو بإذنه .